السيد محمد الصدر

215

منهج الصالحين

من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء أو صلاة ، ويجزئ سُبْحانَ اللهِ خمساً أو ثلاثاً أو مرة بل يجزئ فيه الذكر والدعاء حتى لو كان شعراً أو ملحوناً أو بلغة عامية أو غير عربية . ما لم يقل ضلالًا أو يطلب المحرم . نعم ، لا ريب في رجحان ما ورد عنهم ( عليهم السلام ) من الأدعية فيه ، والأدعية التي في القرآن الكريم ، وكلمات الفرج . ( مسألة 877 ) يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ، ثم رفعهما حيال الوجه ، والسيرة على بسطهما بجعل باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض وأن تكون منضمتين مضمومتي الأصابع ، وأن يكون نظره إلى كفيه . ( مسألة 878 ) يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم ولكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته . ( مسألة 879 ) إذا نسي القنوت وهوى للركوع . فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع . وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع . وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلًا والأحوط استحباباً ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة . على معنى أنه لا ينبغي أن يكرر القيام لقضاء القنوت وإن لم يسجد غير أن الظاهر أن هذا مبني على الاحتياط الاستحبابي . وإذا ترك القنوت عمداً في محله أو بعد ما ذكره فلا قضاء له ، ولا تبطل الصلاة بتركه . الفصل الثاني عشر : التعقيب وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة ، بالذكر والدعاء . ومنه أن يكبر ثلاثاً بعد التسليم رافعاً يديه على نحو ما سبق . ومنه وهو أفضله - تسبيح الزهراء وهو التكبير أربعاً وثلاثين مرة ثم الحمد ثلاثاً وثلاثين ثم التسبيح ثلاثاً وثلاثين . ويستحب أن يقول بعده : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مرة واحدة . ومنه قراءة